الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بحسب لائحة الضمان الجديدة

قامت حكومة المملكة بإطلاق لائحة تنفيذية جديدة للضمان الاجتماعي، وقامت أيضا بتحديد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، وتم إقرار هذه اللائحة بسبب قرار أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام الجديد، وتم الإشارة إلى أن على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذه، وتضمنت اللائحة ضوابط وآليات وأيضا احتساب المعاش والفئات المستفيدة، وشروط استحقاق المستفيدين والتزاماتهم.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أنه يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ومن يتوفر لديه جميع المعايير في حكم المقيمين إقامة دائمة، ويجب أن لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصله خلال السنة مسابقة من تاريخ صرف المعاش، وتم استثناء شرط الجنسية لكلا من التالي:

أكمل القراءة أسفل الأخبار المقترحة:
  • أولا زوجة السعودي والمطلقة والآرملة ويشترط وجود إقامة للمرأة ويجب أن تكون إقامة دائمة في المملكة، ويجب على المرأة أن تكون تملك إقامة سارية وتقدم ما يثبت حالتها
  • أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي بشرط الإقامة الدائمة في المملكة وثبوت زواج المرأة بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامة سارية المفعول
  • الأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل وأم الأيتام الذين يملكون بطاقة تنقل بشرط أن تكون البطاقة سارية المفعول.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

آلية احتساب راتب مقطوعة الضمان

أوضحت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي أنه يمكن للأسرة أو المستقل أن يحصلوا على معاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، كما نصت المادة التاسعة على أن يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوي للداخل الشهري بعد أن يتم خصم 50% من قيمة الدخل المكتسب، ويتم إضافة كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة إلى مجموعة دخل المحتسب للأسرة بشكل كامل، ويتم احتساب الحد الأدنى للمعاش وفق التالي:

  • أولا أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش الخاص بالمستقل مساوي للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش
  • يتم مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، حيث يلزم أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للعائلة بشكل كامل مساوي للحد الأدنى لاحتساب المعاش، ويجب أيضا زيادة كل تابع أيضا في العائلة بما لا يزيد عن الحد الأدنى الأساسي لاحتساب الراتب
  • لا يتم إدخال الحد الأدنى المحتسب لراتب الأسرة المقررة للتابع في حالتين، وهما قضاء التابع مدة خارج المملكة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة للمعاش، والثانية هي الإقامة الدائمة في المراكز الإيوائية والعلاجية.
أكمل القراءة أسفل الأخبار المقترحة:
شارك الخبر على وسائل التواصل التالية:
تحقق من صلاحية الإقامة بكود الإقامة عبر الجوازات أبشر
                تابع قناتنا على واتس أب