كشفت الحكومة السعودية عن السنة المالية 2022 وعن موازنة المملكة العربية السعودية لهذا العام في وقت سابق عن تفاصيل ميزانية السنة المالية الجديدة متى تبدأ ومتى تنتهي، حيث تم الإعلان عن تفاصيل الإيرادات والمصروفات بواسطة أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى أوامر الدين وإصدار الصكوك في السعودية مرفقة بجميع التواريخ والمراسيم الملكية.
ميزانية السنة المالية 2022 الجديدة بالسعودية
- صدر مرسوم ملكي بشأن الميزانية الإجمالية للدولة للعام المالي 1443-1444 هـ (2022 م). هذا نصه:
- الكمية: م / 39
- التاريخ: 8/5/1443 هـ
- بعون الله
- نحن سلمان بن عبد العزيز
- ملك المملكة العربية السعودية
- اقرأ بعناية “قانون الحوكمة الأساسية” (المادة 72) و (المادة 73) و (المادة 76) و (المادة 78) الصادر في 27 آب (أ / 90) الفصل 1412
- بعد قراءة المواد (25) و (26) و (27) بعناية من قانون مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي (أ / 13) بتاريخ 3 مارس 1414.
- بعد قراءة المرسوم الملكي هـ (م / 6) المؤرخ 4 ديسمبر 1407 بعناية ، ينص المرسوم على أن بداية السنة المالية الوطنية هو اليوم العاشر من الجدي كل عام.
- بعد القراءة المتأنية لقرار مجلس الوزراء رقم 12/9/1420 هـ (157) وقرار مجلس الوزراء رقم هـ (153) تاريخ 17 إبريل 1435 ،
- بعد قراءة الأمرين الملكيين بعناية 25/1/1443 هـ و (25859) بتاريخ 25/1/1443 هـ.
- وبعد الاطلاع على توصيات لجنة الاقتصاد والتنمية بتاريخ 18 أبريل 1443 رقم هـ (1-5 / 43 / ت).
- بعد الاطلاع على بيانات الإيرادات والمصروفات الوطنية للسنة المالية 1443/1444 هـ ، قدم وزير المالية رقم (4029) في كتابه 5/5/1443 هـ.
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (275) في 8/5/1443 هـ.
إيرادات ومصروفات السنة المالية 1443
- فيما يخص مصروفات وإيرادات السنة المالية في السعودية فتم توضيح ما يلي:
- أولاً: تقدير واعتماد إيرادات ومصروفات الدولة للعام المالي 1443/1444 هـ بناءً على الآتي:
- الإيرادات المقدرة (1.045.000.000.000) 145 مليار ريال.
- الإنفاق المعتمد 955 مليار ريال (955.000.000.000) 955 مليار ريال.
- يقدر الفائض بـ (90.000.000) تسعين مليار ريال.
- يتم تحصيل الدخل من البند (1) والبند (1) من هذا الأمر وفقا للوائح المالية ، وتودع كلها في الحساب الجاري لوزارة المالية لدى البنك المركزي. لا تمس المملكة العربية السعودية أحكام الأمر الملكي رقم (5445) 29/1/1442 هـ.
إصدار الصكوك وأوامر الدين
- تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين والسندات الإسلامية المختلفة والإقراض وأشكال التمويل المختلفة سواء المحلية أو الدولية فيما يتعلق بأي مما يلي:
- تعويض أي عجز قد يظهر في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1443/1444 هـ.
- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة إذا لزم الأمر.
- تمويل المشاريع الرأسمالية المعتمدة في الميزانية.
- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443/1444 هـ أو السنة المالية القادمة.
- توفير التمويل للمدفوعات الحكومية الصريحة والضمنية.
- تمويل سداد الالتزامات المالية غير المصنفة ضمن نفقات الموازنة ، بما في ذلك رأس مال صناديق التنمية ، وإصدار الأوامر الملكية أو النبيلة عليها.
- وفيما يلي تتمة الموازنة العامة 1443 “السنة المالية 2022”.
رابعاً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:
1 – تغطية أي عجز – قد يطرأ ـ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 – تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
3 – تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
4 – ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.
خامساً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:
1 – الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.
2 – قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة.
3 – قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية – سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.
4 – منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا المرسوم، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند.
سادساً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية – سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة – للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.
سابعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (خامساً) و(سادساً) من هذا المرسوم، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:
1 – اقتراض الجهات الحكومية – الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها – أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.
2 – دعم الجهات الحكومية – الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها – للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصـول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.
3 – دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.
ثامناً: 1- يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 – يُفوَّض وزير المالية خلال السنة المالية – استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند – بما يلي:تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية – تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (33901) بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ – للجهات الحكومية – التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام – التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقـق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب ـ اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادةً في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) بتاريخ 8 / 3 / 1443هـ القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) بتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظاميـة المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
عاشراً: 1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1443 / 1444هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
2 – يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3 – يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4 – على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
حادي عشر: يستمر العمل – حتى نهاية السنة المالية 1443 / 1444هـ – بالفقرات (2 – أ) و(2 – ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و (2 ـ ج ) و( 2 – د) من البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 40) بتاريخ 30 / 4 / 1442هـ.
ثاني عشر: يستمر العمل – حتى نهاية السنة المالية 1443 / 1444هـ – بالبنود (ثالثاً)، و(عاشراً)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر)، و(رابع عشر) – على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (3) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية -، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م / 40) بتاريخ 30 / 4 / 1442هـ.
ثالث عشر: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.
رابع عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.